عبد الرزاق الصنعاني

416

المصنف

وسمعت عطاء يقول : قال ابن عباس : لاطلاق إلا من بعد النكاح ، ولا عتاقة إلا من بعد الملك ، قال عطاء : فإن حلف بطلاق ما لم ينكح ، فلا شئ ، وكان ابن عباس يقول : إنما الطلاق بعد النكاح ، وكذلك العتاقة . ( 11449 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة ، إن تزوجها فهي طالق ، فقال ابن عباس : لاطلاق حتى تنكح ، ولا عتق حتى تملك ( 1 ) . ( 11450 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لارضاع بعد الفصال ، ولا وصال ، ولا يتم بعد الحلم ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا طلاق قبل النكاح ، فقال له الثوري : يا أبا عروة إنما هو [ عن ] ( 2 ) علي موقوف ، فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) . ( 11451 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال ، ولا يتم بعد الحلم ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا طلاق قبل النكاح .

--> ( 1 ) أخرجه سعيد من طريق طاووس ، وسعيد بن جبير ، و " هق " من طريق عطاء ، كلهم عن ابن عباس نحوه . ( 2 ) في " ص " " إنما هو علي " . ( 3 ) رواه هشيم عن جويبر عند سعيد بن منصور ، وسعيد عند " هق " ، والثوري عند المصنف ، موقوفا على علي .